10
نعم في جملة من الأخبار انّه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتّع بها (1) ، بل يستحبّ ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة و يتأكّد إذا بقي إلى يوم التروية، بل عن القاضي 1وجوبه حينئذ، و لكن الظاهر تحقّق الإجماع على خلافه.
لأكثر الأفعال و كثرة أحكامه، بل هو في الحقيقة عبارة عن النيّة، لأنّ توطين النفس على ترك المحرّمات المذكورة لا يخرج عنها إذ لا يعتبر استدامته) (انتهى) (غير واضح) بل الظاهر انّ الإحرام أحد واجبات الحج، و لذا جعل في المبسوط و الجمل و المراسم و الوسيلة و غيرها الإحرام من واجبات الحج نظير الطواف و السعي.
و صرّح في السرائر بأنّه إذا نسيه و لم يذكر حتّى يفرغ من جميع مناسكه فقد تمّ حجّة و لا شيء عليه إذا سبق من عزمه الإحرام على ما روي في أخبارنا 2، و الّذي يقتضيه أصول المذهب انّه لا يجزي و تجب عليه الإعادة (الى أن قال) : و لم يوردها و لم يقل به أحد من أصحابنا سوي شيخنا أبي جعفر (ره) (انتهى) .
و هذا الكلام منه مناف لما ذكره في باب المواقيت من السرائر من انّ الأركان في الحج متى تركها الإنسان متعمّدا بطل حجّة، بل له أحكام نذكرها عند المصير إليها ان شاء اللّه تعالى (انتهى) فتأمّل.
و في إشارة السبق لابن أبي المجد الحلبي: فأوّل المناسك الإحرام، لأنّه ركن يبطل الحجّ بتعمّد تركه لا بنسيانه (انتهى) .
و كيف كان فالأخبار الواردة في المسألة على أقسام أربعة:
(الأوّل) ما حكم فيه بأنّ العمرة في أشهر الحج متعة، و إطلاقه يشمل ما لو