97
و لا يجب الصبر الى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضي بأجرة المثل أو أقل، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريق ذمّة الميّت في الواجب، و العمل بمقتضى الوصيّة في المندوب.
و ان عيّن الموصى مقدارا للأجرة تعيّن و خرج من الأصل في الواجب ان لم يزد على أجرة المثل، و الاّ فالزيادة من الثلث كما انّ في المندوب كلّه من الثلث.
[مسألة 4-هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس أجرة]
مسألة 4-(1) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني، و الأحوط الأظهر الأوّل.
و مثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا.
[مسألة 5-لو أوصى بالحج و عيّن المرّة أو التكرّر بعدد معين تعيّن]
مسألة 5-(2) لو أوصى بالحج و عيّن المرّة أو التكرّر بعدد معين تعيّن، و ان لم يعيّن كفى حج واحد الاّ يعلم انّه أراد التكرار.
و الثمانين إلى الثانية و المأة من الفصل الأوّل منه.
نعم لم يتقدّم هناك مسألة الفور في العمل بالوصيّة مطلقا حتّى في المندوب، و لعلّ الوجه إطلاق أدلّة وجوبه، و اللّه العالم.
(مسألة 4) : قد تقدّم في الثانية و المأة من الفصل الأوّل، تفصيل الكلام فيها فراجع.
كما انّ حكم الكفن تقدّم في التاسعة عشر من بحث التكفين فلاحظه.
(مسألة 5) : قد ذكر الماتن رحمه اللّه فيها أحكاما (أحدها) وجوب العمل بما عيّنه في الوصيّة من المرّة أو التكرار، و ذلك لإطلاق أدلّة وجوب العمل بها ما أمكن.
(ثانيها) كفاية المرّة مع عدم التعيين لتحقّق الطبيعة الموصى بها بالفرد الأوّل ما لم يعلم ارادة التكرار و لو بقرينة تعيين مال يكون زائدا على أجرة المثل إذا لم يعلم إرادة المرّة و التوفير في الأجرة، و قال الشيخ رحمه اللّهفي آخر فصل حقيقة الحج من المبسوط-: و من أوصى أن يحج عنه، و لم يذكر كم مرّة، و