96
الاّ أن يدفع بالحمل على الصحّة، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنّه مشكل في الواجبات الموسّعة، بل في غيرها أيضا في غير الموقتة، فالأحوط، في هذه الصورة الإخراج من الأصل.
[مسألة 2-يكفي الميقاتيّة، سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا]
مسألة 2-(1) يكفي الميقاتيّة، سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا، و يخرج الأول من الأصل، و الثاني من الثلث إلاّ إذا أوصي بالبلديّة، و حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتيّة في الأول من الثلث، كما انّ تمام الأجرة في الثاني منه.
[مسألة 3-إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها]
مسألة 3-(2) إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها، و لكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استيجاره، إذا الانصراف إلى أجرة المثل انّما هو نفي الأزيد فقط.
و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك توقيرا على الورثة خصوصا مع الظن بوجوده و ان كان في وجوبه اشكال خصوصا مع الظن بالعدم.
و لو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو المتعيّن توفيرا على الورثة، فان أتى به صحيحا كفى و الاّ وجب الاستيجار.
و لو لم يوجد من يرضي بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا، بل و ان كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث.
المقام في السادسة و المأة من الفصل الأوّل، و كذا في الخامسة من (ختام فيه مسائل) من كتاب الزكاة، فراجع إن شئت.
(مسألة 2) : تقدّم الكلام في الثامنة و الثمانين من الفصل الأوّل فراجع.
(مسألة 3) : ذكر الماتن رحمه اللّه فيها أحكاما (أحدها) الرجوع الى أجرة المثل مع عدم تعيّنها بالوصيّة (ثانيها) تعيّن اختيار الأقل أجرة إذا كان من يرضى به (ثالثها) وجوب الفحص على الأحوط (رابعها) حكم المتبرّع مع وجود الأجرة بإيصائه (خامسها) حكم ما إذا لم يوجد من يرضى بالأقل (سادسها) وجوب الصبر الى أن يوجد الأقل في العام القابل.
و قد تقدّم تفصيل الكلام في الأحكام المذكورة في المسألة السابعة