85
[مسألة 27-يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد]
مسألة 27-(1) يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعا أو بالإجارة.
على وجه المؤنة على الحج بحيث يهدي ثوابه الى صاحب المال أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل (انتهى) .
مع انّ قوله عليه السلام: (و ما كان يسعه إلخ) غير ظاهر المراد، مع إمكان دعوى معارضته مع قوي أو صحيح 1عليّ بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل (يعني ابن بزيعئل) قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه إله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى و يتّسع بها و يجزي عنهما جميعا أو يتركهما (يشركهما خ ل) جميعا ان لم يكفه إحداهما؟ فذكر: انه قال: أحبّ الىّ أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذ (ها خ) 2.
بناء على ارادة التعيين من قوله عليه السلام (أحبّ و لو بقرينة نهيه عليه السلام عن الأخذ على تقدير عدم الكفاية) .
و أصرح منها في المعارضة ما تقدم من خبر عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه، قال: ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، و لا يجزي عنهم الذي حج عنهم الذي حج عنهم من حجّة الإسلام و الحجة للذي حج 3.
بناء على إطلاق حجّة الإسلام على الحج المندوب أيضاكما لا يبعدعلى ما تقدّم، و اللّه العالم.
(مسألة 27) : قد تعرّض الماتن رحمه اللّه فيها لأحكام أيضا (أحدها) جواز