86
نيابة المتعدّد عن الواحد في عام واحد في الحج المندوب، لما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، قال: بعث اليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم 1ثياب و غلمان و حجّة لي، و حجّة لأخي موسى بن عبيد، و حجّة ليونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مأة دينار أثلاثا، الحديث 2.
و في خبر الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام (المروي في الخصال مسندا) قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّه عزّ و جل بالثمن، و لم يسئل من أين اكتسب ماله؟ 3من حلال و حرام 4.
فإنّ إطلاق حكمه عليه السلام شامل لما لو أحجهم دفعة واحدة.
و يمكن أن يستدلّ أيضا بتقريره ما سئله عليّ بن يقطين (المرويّ في الفقيه) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دفع الى خمسة نفر حجّة واحدة يخرج بها واحد منهم، لهم أجر؟ قال: نعم لكلّ واحد منهم أجر حاجّ، قال: فقلت: أيّهم أعظم أجرا؟ فقال: الذي نابه الحرّ و البرد 5، و ان كانوا ضرورة لم يجز ذلك عنهم و الحج لمن حج 6فان الظاهر تقريره عليه السلام لحج الجميع أيضا لو كانوا حاجّين جميعا، بل ظاهر قوله عليه السلام: (و ان