76
و المندوب (1) .
(ثانيهما) جوازه عنه في المندوب و قد ورد به أخبارلو لم تبلغ التواتر في الجملةبلغت حد الاستفاضة و التظافرففي صحيح موسى بن القاسم البجلي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: اني أرجو أن أصوم بالمدينة في شهر رمضان فقال: تصوم بها ان شاء اللّه تعالى، فقال: و أرجو أن يكون خروجه في عشر شوّال و قد عوّد اللّه زيارة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و زيارتك فربما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن أبي، و ربما حججت عن الرجل من إخواني و ربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: اني مقيم بمكّة منذ عشر عشر سنين؟ فقال: تمتّع 1.
و في موثق أو مصحّح 2إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله، و هو عنه غائب ببلد آخر؟ قال، : فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له و لصاحبه و له أجر على ما سوي ذلك بما وصل، قلت: و هو ميّت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتّى يكون مسخوطا عليه فيغفر إله أو يكون مضيّقا عليه فيوسع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقّه؟ قال: نعم، قلت: و ان كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفّف عنه 3.
و في خبر جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من وصل قريبا بحجّة أو عمرة كتب اللّه له حجّتين و عمرتين و كذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين.