75
[مسألة 25-يجوز التبرّع عن الميّت في الحج الواجب]
مسألة 25-(1) يجوز التبرّع عن الميّت في الحج الواجب، أيّ واجب كان.
(مسألة 25) : قد ذكر الماتن فيها أمورا (أحدها) جواز التبرّع بالحج الواجب عن الميّت، و الظاهر عدم الاشكال بل و عدم الخلاف بين الفريقين الاّ ما عرفت في محلّه، عن أبي حنيفة و مالك، و قد ورد به بعض الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم صلوات اللّه الملك الجبّار.
فروي الصدوق (ره) بإسناده عن الحرث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان ابنتي أوصت بحجّة و لم تحج؟ قال: فحج عنها فإنها لك و لها، قلت: ان امرأتي ماتت و لم تحج؟ قال: فحج عنها فإنها لك و لها 1.
و على فرض المناقشة في دلالتها ظهورا فلا أقل من الإطلاق، نعم في بعض الأخبار قرينة على ارادة الندب، بناء على وحدة القضيّة كما هي الظاهر.
فروي الكليني (ره) ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير، عن صفوان الجمّال، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام: فدخل عليه الحارث بن المغيرة، فقال: بأبي أنت و أمّي: لي ابنة قيّمة لي على كل شيء و هي عاتق فاجعل لها حجّتي؟ فقال: اما انه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك و لا ينقص من أجرها شيء 2و يحتمل بعيدا (و اللّه العالم) نقل الأوّل بالمعني فتأمّل جيّدا.
و في خبر حازم بن حبيب المروي عن كتاب الغيبة للنعماني (ره) قال:
دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام، فقلت له: أصلحك اللّه ان أبويّ هلكا و لم يحجّا و انّ اللّه قد رزق و أحسن فما ترى في الحج عنهما؟ فقال: افعل فإنه يرد لهما الحديث 3.