69
إعطاء الأجرة قبل.
و موثق عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما شاء 1.
و مكاتبة أحمد بن محمد بن مطهّر، قال: كتبت الى أبي محمد عليه السلام:
اني دفعت الى ستّة أنفس مأة دينار و خمسين دينارا، ليحجّوا بها إلخ 2.
و صحيح أبي بصير (يعني المرادي كما في الوسائل) عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه مفردة إلخ 3.
و في خبر ابن أبي حمزة و الحسين عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطاه رجلا ليحج عنه فحجّ عن نفسه إلخ 4.
و في مرفوعة محمد بن يحيى سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعطاه رجلا مالا يحجّ عنه فيحج عن نفسه إلخ 5.
و حسنة أو صحيحة ابن أبي عمير عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه إلخ 6.
الى غير ذلك من الأخبار المتواترة معنى الدّالة على انّ جواز أخذ الأجر أوّلا كان مفروغا عنه، فمقتضى القاعدة و ان كان هو عدم وجوب التسلّم قبل العمل الاّ انه يخرج منهما لأجل التعارض خصوصا في مثل الحج المتوقّف وجوده غالبا على مؤنة، بل يمكن دعوي ذلك في كل عمل يكون الداعي إليه رفع الاحتياج