28
الاستقرار يتوقّف على تمام العمل في إجارة الأعمال كما يأتي ان شاء اللّه تعالى.
و أمّا لو مات قبل تمامها (فمقتضى القاعدة) جواز الاستعادة بمقدار الباقي و لا يكفي في استحقاق الجميع حكم الشارع بالاجزاء و سقوط الأمر، لأنه حكم تعبّدي صرف و الاّ فمقتضى قوله عليه السلام: (هل الحج الاّ الوقوفان) 1عدم الاجزاء قبلهما كما يؤيّده ما ورد: (من مات محرما بعثه اللّه ملبّيا) 2فان فيه اشعارا بعدم تماميّة الحج (لكن) إطلاق ما ورد من التعبير بالاجزاء في جميع الروايات الواردة في المسألتين مع فرض ذكر الأجرة في خصوص روايات الباب هنا، قرينة إرادة حصول ملكيّة تمام الأجرة أيضا للأجير بتمامها، و الاّ لكان عليه لبيان فان المقام يقتضي بيانه، نعم في موثق عمّار المتقدّم في المسألة السابقة إيهام الى ذلك، و قد عرف توجيهها بأحد الوجهين، فراجع.
و من جميع ما ذكرنا تعرف عدم الاحتياج في ملكيّة جميع الأجرة إلى التقييد بكونه على التفريغ كما فعله الماتن رحمه اللّه.
فتحصّل انّ الأجير يملك الأجرة جميعها في كلّ مورد حكم الشارع بالاجزاء تعبّدا في تعبّد، فإنّ أصل الاجزاء حكم تعبّدي و صيرورة الأجرة ملكا للأجير على هذا التقدير تعبّد آخر كما لا يخفى.
و أما في غير هذه الصورة أعني ما لو مات قبل الدخول في الحرم و لو بعد الإحرام فيعمل بمقتضى القاعدة المذكورة أعني كونه مالكا بنسبة الأجرة إلى الذهاب و أعمال الحج من دون ملاحظة عوده ان لم يكن قرينة صارفة إلى دخول أجرة الإياب أيضا، و الى هذا ينظر قول الشيخين في المقنعة و النهاية في مفروض المسألة: (كان على الورثة أن خلف في أيديهم شيئا بقدر ما بقي من نفقة الطريق) (انتهى) .
و الظاهر انّ المراد بالطريق، الذهاب فقط لا هو مع الإياب، فإنّه يصدق