27
عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي و نحوه.
نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئيّة بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحقّ مقدار ما يقابله من الأجرة، بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا، بل بوصف المقدّميّة.
(فما) ذهب اليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا (لا وجه) له.
كما انّه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام.
العملثلاثة (أحدها) موته بعد الإحرام و دخول الحرم (ثانيها) موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم (ثالثها) موته قبل الإحرام و قبل دخول الحرم.
لا إشكال في استحقاقها في الأوّل في الجملة، كما لا إشكال في عدم استحقاق جميعها في الثالث كذلك.
و أمّا الثاني فهو تابع و انّه هل ملحق بالأوّل أو الأخير.
و كيف كان فظاهر المشهور تسلّم استحقاقها في الأوّل، بل لم ينقل خلاف فيه من الإماميّة، نعم عن بعض العامّةبناء على اشتراط تمام الأركان في الاجزاءعدم الاستحقاق أصلا، و وجه تسلّم الحكم بين الأصحاب اتّفاقهمتبعا للنصعلى اجزائه و سقوطه عن الأجير، و لو لا النص و الإجماع لكان للمناقشة فيهكما يأتي ان شاء اللّهمجال بمقتضى القاعدة.
و الذي يقتضيه النظر في تفصيل المسألة أن يقال: ان الحج امّا ميقاتي أو بلدي (فعلى الأوّل) فالظاهر انّ متعلّق الإجارة نفس الأعمال الّتي شرعت من الميقات من دون دخل للإياب، فإن غرض من يستأجر الحج الميقاتي إتيان أصل العمل من دون نظر الى عوده ثانيا.
(و على الثاني) دخل الذهاب و جميع الأعمال حسب ما يقتضيه تقليده أو اجتهاده و أمّا الإياب فإن كان هناك قرينة تنصرف اليه كما هو الغالب فمقتضى القاعدة احتساب الأجرة عليه لو احتيج الى التقسيط و عليه يترتّب ما لو مات بعد تمام العمل فإنه يملك جميع الأجرة ملكا مستقرّا و ان قلنا: ان ملك