26
و الظاهر عدم الفرق (1) بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحج، و كون النيابة بالأجرة أو بالتبرّع.
[مسألة 11-إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الإحرام]
مسألة 11-(2) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمّة، و بالنسبة الى ما أتي به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة، و ان مات قبل ذلك لا يستحقّ شيئا، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، و قبل الإحرام أو بعده، و قبل الدخول في الحرم، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه، لا كلاّ و لا بعضا بعد فرض عدم اجزائه من غير فرق بين أن يكون المستأجر
على مجموع الذهب و الإياب و كان قوله عليه السلام: (فان قدر إلخ) بيان متعلّق الوصيّة.
و منه يظهر ما في كلام الماتن (ره) من حمل موثقة عمار على الموت قبل الإحرام من الاشكال الواضح بعد ملاحظة ما ذكرناه من كون فرض السؤال موته بعد الحج، و ان الوصيّة غير راجعة إلى الحج، بل الى ما بقي من نفقة الإياب.
و أمّا قوله (ره) : و الظاهر عدم الفرق إلخ فهو منه (ره) عجيب من جهتين (إحداهما) تمسّكه في أصل الحكم بموثقة إسحاق المتقدّمة مع انّ قوله عليه السلام في تلك الموثقة: (فيوصي بحجّة إلخ) مطلق شامل لجميع أنواع الحج (ثانيتهما) مخالفته لما سبق منه في الثالثة و السبعين في الحج عن نفسه حيث خصّ الحكم هناك بحجّة الإسلام بضميمة أنّه جعل المقيّد لروايات الباب مرسلة المفيد (ره) بدعوى شمول إطلاقها للحج عن نفسه ون غيره: و ليت شعري كيف يجمع بن هاتين الدعويين فان فرض شمول إطلاق المرسلة للحج عن غيره فكيف هناك خصّ الحكم بحجّة الإسلام و الاّ فكيف عمّمه هنا، فتأمّل.
و كيف كان فقد مرّ هناك نفي البعد عن شموله للنذر المعيّن لاشتراكه مع حجّة الإسلام من جهة الفوريّة لا التوقيت، و رواية الباب هنا أيضا مطلقة فلا يبعد الحكم بذلك كما أفاده الماتن رحمه اللّه فحينئذ يبقى سؤال الفرق كما ذكرنا، و اللّه العالم.
(مسألة 11) : قد عرفت ان فروض مسألة الموتبعد الإجارة و قبل تمام