233
على عدم التقيّد بمورد السؤال كالسابق، فتأمّل 1.
(و منها) ما دلّ على لزوم الخروج الى الميقات مع الإمكان و الاّ فمن حيث يقدر مثل صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسئلتهم فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا؟ و أنت حائض؟ فتركوها حتّى دخلت الحرم، قال: ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه، و ان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.
(و منها) ما دلّ على هذا التفصيل مع التقييد بإمكان الرجوع الى ميقات بلده، و الاّ فمن حيث يمكن أو الحرم، مثل صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم، قال: قال أبي يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
و صحيحه الآخر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم منه فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج.
و صحيح عليّ بن جعفرالمروي في قرب الاسنادعن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى الى الحرم كيف يصنع؟ قال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم.
(و منها) ما دلّ على أفضليّة الرجوع الى ميقاته من دون تعيّن، مثل صحيح عليّ بن جعفرالمروي في قرب الاسنادعن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته