232
الأمر انّ التعبير بالليلة دون اليوم لأغلبيّة السير مع الإبل في ذلك ليلا.
(رابعها) ما ورد في المعذورين في ترك الإحرام في المواقيت بجهل أو نسيان أو غيرهما و هو على أقسام.
(فمنها) ما دلّ على عدم لزوم الخروج أصلا مطلقا بل يخرم من مكانه مثل صحيح جميل عن سورة بن كليبالذي هو حسن على وجهو موثق على آخر المروي في الكافيقال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: خرجت معنا امرأة من أهلنا و جهلت الإحرام فلم تحرم حتي دخلنا مكّة و نسينا أن نأمرها بذلك، قال:
فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد 1.
و موثق زرارةالمرويّ فيهعن الناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا الى الميقات و هي لا تصلّي فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتّى قدموا مكّة و هي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا: تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها قد علم اللّه نيّتها.
بناء على عدم تقيّد الحكم بمفروض السؤال و ان كان المورد مقيّدا فتأمّل 2.
(و منها) ما دلّ على لزوم الخروج من الحرم على الجاهل، مثل صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكّة فخالف أن يرجع الى الوقت أن يفوته الحج فقال: يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك 3-بناء