219
مضي من الشهر خمس.
و خبر سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة (الى أن قال) : ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي بمكّة 1-و غيرها ممّا دلّ على ان حكم المجاور مطلقا الافراد أو القرآن.
(الثالث) ما دلّ على الانتقال إذا جاوز سنتين مثل صحيح زرارة المتقدّم في المسألة الأولىعن أبي عبد اللّه عليه السلام: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له 2الحديث.
و صحيح عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: المجاور بمكّة بالعمرة إلى الحج الى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتّع.
و الظاهر عدم التنافي بينهما فان اقامة سنتين ملازم للتجاوز فلا حاجة الى إتعاب النفس بالتتبّع و تحصيل نسخة فيها (فإذا جاور) بالمهملة.
(الرابع) ما دلّ عليه إذا جاور سنة مثل خبر عبد اللّه بن سنانالمروي في الكافيعن عبد اللّه عليه السلام قال: المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة يعني 3يفرد الحج مع أهل مكّة، و ما كان دون السنة فله أن يتمتّع 4.
و صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة 5.
و صحيح الحلبيالمرويّ في التهذيبقال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: لأهل مكّة أن يتمتّعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا