17
[مسألة 9-لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال]
مسألة 9-(1) لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال، بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به.
[مسألة 10-إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك]
مسألة 10-(2) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك، فان كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلاّ بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير، على ما أشرنا اليه.
و ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلمّا حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شيء؟ قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن، سئل ان لم يقدر؟ قال: ان كانت له عند اللّه حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة.
و يأتيان شاء اللّهفي خبر إسحاق في المسألة العاشرة قوله عليه السلام: ان الأجير ضامن.
و أمّا قوله (ره) : (منزلة على أن اللّه إلخ) فأقول: لا حاجة الى التنزيل المذكور لظهور مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ذلك بنفسها، و من المعلوم ان أمثال هذه الأخبار واردة في التنزيل خصوصا حكمه عليه السلام بأنه يؤخذ حجته إلخ و اللّه العالم.
(مسألة 9) : تقدم نظيرها في الثانية عشر و الثالثة عشر من صلاة الاستيجار و التاسعة و العشرين من أحكام التيمم فراجع 1.
(مسألة 10) : قد مرّ آنفا بيان عدم سقوط الحج النيابي بمجرد الإجارة، بل لا بدّ من العمل صحيحا، فلو فرض موته يبقى على ذمّته، بناء على ما هو المعروف بين المتأخّرين من عدم بطلان الإجارة بموت الموجر، و لا بموت المستأجر و لا يكشف ذلك عن عدم انعقاد الإجارة، نعم لا بدّ من التزام مضيّ زمان يمكنه إتيان