18
الحج فلم يأت، و إلا فيمكن دعوي الانفساخ كما يأتي ان شاء اللّه في المسألة اللاحقة، بل هو ظاهر الماتن رحمه اللّه حيث حكم به في آخرها.
و الظاهر انه موافق للقاعدة أيضا فإنّ الاستيجار الذي له قيام صدوري بالمستأجر و ان كان وظيفة الولي، لكن الحج بمعنى المناسك المخصوصة وظيفة الأجير، كما انّ الإيصاء بذلك وظيفة الميّت فهنا تكاليف ثلاثة، الإيصاء، و الاستيجار، و العمل، و حيث انّ الموت سبب سقوط تكليفه يمكن أن يقال: بعدم عود التكليف لو خولف و لم يعمل به، لكن عمل الولي أعنى الاستيجار طريقيّ لا موضوعيّ، فلو علم بعدم عمل الأجير فالظاهر عوده اليه، بل يمكن دعوي كشفه عن سقوطه من الأوّل، و كان استيجار الأوّل صوريّا لا حقيقيّا فيجب الاستيجار ثانيا ان لم يمكن إلزام الأجير بالعمل، و حيث انّ الإيصاء طريق الاستيجار الولي فلو علم بذلك يجب عليه و لو مع عدم الإيصاء فيرجع الكل الى غرض واحد و هو عمل الأجير.
و لا فرق في ذلك بين الأجير الواحد أو ترامي الاجراء و لا يوجب الإجارة الأولى سببا مستقلا في تحقّق العمل على ذمّته، و ليكن هذا على ذكر منك، فلنرجع إلى أصل المسألة.
فنقول: إذا مات النائب قبل الشروع في العمل فلا اشكال و لا خلاف في عدم سقوط تكليف الحج عن ذمّة المنوب عنه، و ان مات بعد الفراغ من الأركان، فلا خلاف ظاهرا بين المسلمين في السقوط و استحقاق الأجير الأجرة، و ان مات قبل الفراغ منها فعن أصحاب الشافعي قولان، كما أنّه وقع الخلاف في استحقاق الأجرة لو مات قبل الشروع فعن جمهور أصحاب الشافعي عدم الاستحقاق، و عن الإصطخري و الصيرفي من تلامذة الشافعي استحقاقه بقدر ما عمل، و قواه الشيخ (ره) في الخلاف و أنكر عليه ابن إدريس في السرائر و اختار عدم الاستحقاق.