16
[مسألة 8-كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة، كذا تصح بالجعالة]
مسألة 8-(1) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة، كذا تصح بالجعالة و لا تفرغ ذمة المنوب عنه الا بإتيان النائب صحيحا، و لا تفرغ بمجرد الإجارة و ما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامنا، و كفاية الإجارة في فراغه منزّلة على أن اللّه تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.
عليه خافية و غيرها من الأخبار.
(مسألة 8) : إتيان العمل عن الغير على أنواع كلّها مشتركة في كونها بعنوان النيابة، سواء كان في التوصليّات أو التعبديات، غاية الأمر يزيد الأولى على الثانية بكفاية النيابة و لو مع الغفلة عن كونه عليه فلو أدّى درهما لزيد عن عمرو، غير معتقد كونه عليه ثم انكشف يكفي في السقوط بخلاف التعبديّات، و بالجملة مع قطع النظر عن العباديّة يكون العمل عن الغير كالأعمال الخارجيّة يؤتى بها فيصح تبرعا أو جعالة و أما قوله (ره) : (و لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلخ) فقد مرّ الكلام فيه تفصيلا في العشرين من صلاة الاستيجار فراجع 1.
و أما قوله (ره) : و ما دلّ من الأخبار إلخ فلعلّه إشارة الى ما رواه الكليني (ره) عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات و لم يخلف شيئا؟ فقال: ان كان حج الأجير أخذت حجّته و دفعت الى صاحب المال و ان لم يكن حجّ، كتب لصاحب المال ثواب الحج 2.
و ما رواه الصدوق (ره) مرسلا، قال: قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا؟ فقال: أجزأت عن الميّت و ان كان له عند اللّه حجّة أثبتت لصاحبه.