137
فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه (1) ، و يضمن لو دفعه الى الوارث لتفويته على الميّت.
نعم يجب الاستيذان من الحاكم لأنّه وليّ من لا وليّ له، و يكفي الإذن الإجمالي، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيّل.
(2) نعم لو لم يعلم و لم يظنّ عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع اليه (2) .
بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه. (3)
[مسألة 18-يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره]
مسألة 18-(4) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره، و كذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.
بيده، و انّه قادر عليه أدائه من دون لزوم ضرر زائدا على أصل الأداء، و انّه يفوت عن الميّت لو لم يؤدّه.
و من هنا يصحّ الحكم بضمانه لو لم يدفعه لعدم كونه مجرّد تكليف كما صرّح به في الروضة.
كما انّ منه يظهر عدم الفرقفي الحاج إلى الاستئذانبين الحج و غيره، لأنّ العمل أوّلا و بالذات هو عمل الحاكم، و الناس بمنزلة القوي المجرية، فإذا لم يتمكّن منه يتمركز القوّة الاجرائيّة مع الآمرة في محلّ واحد.
و من جميع ما ذكرنا تعرف وجه قوله رحمه اللّه: نعم لو لم يعلم و لم يظن إلخ.
و أمّا قوله (ره) : بل لو كان الوارث منكرا إلخ، ففيه انّ مجرّد إثباته لا يكفي في الخروج عن التكليف، بل لا بدّ من عدم امتناعه من الأداء، فلو فرض انّه بعد إثباته عنده لا يعمل بما ثبت عليه فالظاهر جواز الاقدام تمسّكا بإطلاق الخبر.
(مسألة 18) : وجه الحكم واضح بعد كون أمد الإجارة، الفراغ من العمل و الأجرة الزائدة لو أخذت و لوحظت فإنّما هو أيضا راجع الى المقدمة، فإنّه لو فرض عدم إعطاء أجرة الرجوع لما يصير أجيرا فيجب إعطاء أجرة الرجوع أيضا