85
الموكّل قبل التصرّف و لم يعلم الوكيل (مدفوعة) بأنّه لا تكفي المشروعيّة الظاهريّة و قد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، و لا يجوز القياس عليه.
[مسألة 2-يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم باذنه و ليس للمشتري حلّ إحرامه]
مسألة 2-(1) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم باذنه و ليس للمشتري حلّ إحرامه، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
[مسألة 3-إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
مسألة 3-(2) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه و ان لم يتمكّن فعليه أن يصوم، و ان لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، للنصوص و الإجماعات.
الدعوى المذكورة في المتن مضافا الى ما ذكره الماتن (ره) بقوله: بأنّه لا تكفي المشروعيّة إلخ.
(مسألة 2) : لهذه المسألة جهتان، جهة حقّ اللّه، و جهة حقّ الناس فبالأولى هي بحكم السابق من حيث عدم جواز نقض الإحرام بالثانية تجري فيه قاعدة نفي الضرر باعتبار انّ ممنوعيّة المولى الجديد من التصرّف الى فراغه من الحجّ نوع ضرر أو نوع عيب و الظاهر الثاني فلا أرش لو اختار البقاء، و اللّه العالم.
(مسألة 3) : ما ذكره الماتن (ره) من وجوب الهدى على العبد نفسه إذا انعتق قبل بالمشعر الّذي هو الملاك في صحّة حجّة الإسلام، مطابق للقاعدة المستفادة من أدلّة وجوب الهدى على من هو جامع الشرائط التكليف عند التكليف به كما انّ الحكم الثانيو هو وجوب الصوم إذا لم يتمكّن من الهدى مقتضي عموم قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ - الآية 1.
و أمّا الحكم الثالث و هو كون المولى مخيّرا بين الذبح عنه و أمره بالصوم زمن عدم الانعتاق فيدلّ عليه غير واحد من الأخبار.
مثل صحيح جميل بن درّاجالمروي في التهذيبقال: سأل رجل أبا