86
عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه قال: فمره فليصم و ان شئت فاذبح عنه 1.
و مثل مصحّحة سعد بن أبي خلفالمرويّة فيه أيضاقال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: أمرت مملوكي أن يتمتّع فقال: ان شئت فاذبح عنه و ان شئت فمره فليصم.
و خير سماعةالمرويّ في الكافيانّه سأل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا قال: عليه أن يضحّي عنهم قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى، و بعضهم أمسك الدراهم و صام، قال: قد أجزء عنهم و هو بالخيار ان شاء تركها، قال: و لو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزء عنهم.
و لا منافاة بينها و بين ما دلّ على تعينهما معا عليه كصحيح محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: سألته عن المتمتّع المملوك؟ فقال:
عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة، و أمّا أصوم 2.
فإنّ الظاهر ارادة الوضع لا التكليف يعني أنّهما ثابتان عليه وضعا و ان كان المكلّف في الذبح الّذي هو أحدهما هو المولى فقط بالصوم هو العبد فقط بشرط الاذن، بل ظاهر قوله عليه السلام في خبر سماعة المتقدّم، و لو انّه أمر هم إلخ توقّف صحّة صومه على أمر المولى.
كما انّ ما ورد فيما هو ظاهر في تعيين الذبح محمول على أحد طرفي الوجوب مثل خبر الحسن بن عمّارالمروي في الكافيقال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير