75
بنيّة الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج.
[(الثاني من الشروط) الحريّة]
(الثاني من الشروط) الحريّة (1) فلا يجب على المملوك و ان أذن له مولاه و كان مستطيعا من حيث المال بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة.
نعم لو حجّ باذن مولاه صحّ بلا اشكال، و لكن لا يجزيه، عن حجّة الإسلام فلو أعتق بعد ذلك أعاد للنصوص.
غير مؤثّر (و بعبارة أخرى) ليس الشرط الاستطاعة الاعتقاديّة، و لا البلوغ الاعتقادي بل واقعهما بالحمل الشائع.
نعم قد يشكل ذلك من حيث النيّة و انه ينوي بالندب حينئذ، لكن الظاهر انّهاعلى تقدير اعتبار نيّة الوجه كما أوضحناه في بحث نيّة الوضوء و الغسل و الصلاة ليست بقيد في مقام الامتثال، غاية الأمر كونه حينئذ من قبيل تخلّف الداعي و لا ضير فيه، نعم لو فرض انه يكون بحيث لو كان بالغا أو مستطيعا لم يحصل له داعي الحجّ أصلا لكان لعدم الصحّة وجه، لكن الظاهر و لو بحكم الغالب ان من يحجّ و لو كان ندبا يكون داعيه أقوى لو كان بحسب الواقع مستطيعا بالغا و اللّه العالم.
(الشرط الثاني) الحريّة، قال في المعتبر: عليه إجماع العلماء و لو حجّ باذن مولاه صحّ حجّه و على ذلك إجماع الفقهاء و لا يصح من دون اذن المالك و به قال داود، و قال باقي الفقهاء يصحّ و للمولى فسخه (انتهى) .
أقول: ينحلّ هذا الكلام إلى مسائل ثلاث (الأولى) عدم وجوب الحجّ على العبد و لا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك (الثانية) صحّته ندبا مع اذنه و هو أيضا لا خلاف فيه بمعنى عدم كون الرقيّة بما هي مانعة عن صحّته نظير الجنون مثلا (الثالثة) عدم اشتراط الاذن في الصحّة و هو المشهور بين فقهاء العامّة و نقيضه أعني الاشتراط هو المشهور بين أصحابنا، بل لم ينقل خلاف.
فما هو محلّ البحث هي الأولى و عليها إجماع المسلمين مطلقا سواء أذن له