76
(منها) خبر مسمع: (1) لو انّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع الى
مولاه أم لا فإنّ الإذن لا يغيّر الحكم عمّا هو عليه، نعم يمكن دعوي استناد المجمعين الى عدم مالكيّته المملوك التي هي مناط الاستطاعة كما صرّح به في التهذيب، قال: و أمّا ما ذكره الشيخ (ره) (يعني المفيد «ره») في شروط من يجب عليه الحجّ من كونه حرّا فالوجه فيه ان وجوب الحجّ انما يتعلّق على من له مال و إذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا و لا يملك التصرّف في نفسه بحسب اجتهاده لم يكن ممّن يتناوله الخطاب بوجوب الحجّ (انتهى) .
لكن يأتي ان شاء اللّه تعالى في محلّه انّ الاستطاعة بمعنى المالكيّة غير شرط، بل المناط القدرة على الذهاب و الإياب بالزاد و الراحلة، و لذا يجب عليه ببذلهما و أن يملكها، و ان كان يوهم ظاهر عبارة الماتن (ره) خلاف ذلك فإنه جعل البذل في مقابل الاستطاعة المالية و يؤيّد عدم ملكه أيضا عدم وجوب الزكاة و الخمس عليه أيضا، و لعله ظاهر نفي القدرة عنه مطلقا و كيف كان فلهذا البحث مجال و محل آخر، و لكن نفي وجوب الحجّ عنه غير متوقّف على القول بملكيّته لإطلاق معقد الإجماع مع انّ المجمعين بين قائل بملكيّته مطلقا و عدمه، و مفصّل بين ما لو أعطاه ملكه مولاه فيملك و عدمه فلا، و بين ملك فاضل الضريبة فيملكه و عدمه فلا، مضافا الى إطلاق ما دل على وجوب إعادة حجّة الإسلام و لو كان قد حجّ عشر حجج، كما ان نفس هذا الإجماع و الأخبار الدالّة على عدم الأجزاء عن حجّة الإسلام، تدل على صحته منه و الا لكان المناسب التنبيه على البطلان و هو اولى و أقدم من التنبيه على و لا لكان المناسب التنبيه على البطلان و هو اولى و أقدم من التنبيه على وجوب حجّة الإسلام، لأن التنبيه على نفي المطلق مقدم على التنبيه على نفي المقيّد فهو نظير ما ذكروه من التعليل بالذاتي أولى من ان التعليل بالعرضي الّذي هو متأخر عنه بمرتبة.
و قد أشار الماتن (ره) الى دليل عدم الاجزاء و ما يعارضه و المجموع