74
و على القول بالإجزاء يجري فيه الفروغ الآتية في مسألة العبد (1) ، من انه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أولا؟ و انه هل يشترط في الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أولا؟ و انّه هل يجري في حجّ التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أولا؟ الى غير ذلك.
[مسألة 8-إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات]
مسألة 8-(2) إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا لا إشكال في انّ حجّة حجّة الإسلام.
[مسألة 9-إذا حجّ باعتقاد انه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج انه كان بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟]
مسألة 9-(3) إذا حجّ باعتقاد انه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج انه كان بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان أوجههما الأوّل، و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة
معاصرا له أيضا في الجملة فتأمّل 1.
و لا يبعد كون الدعوى المذكورة على القاعدة أو في مقابل العامة المخالفين في ذلك كما تقدم من المعتبر نقل الخلاف عن أبي حنيفة و مالك في الجملة (فما) في الجواهر من كون الإجماع هو الحجّة لا يخلو عن مناقشة أو منع، و بالجملة لم يقم عليه دليل يطمئن به النفس فالأحوط الإعادة بل قوّاه الماتن (ره) و ان كان في القوّة نظر بملاحظة ما نقلناه عنهم من الأدلّة.
و أمّا باقي الفروع المشار إليها في المتن بقوله (ره) و على القول بالإجزاء إلخ فيأتي عن قريب ان شاء اللّه.
(مسألة 8) : الوجه فيما ذكره الماتن (ره) واضح بعد فرض توصليّة المقدّمة الّتي يكفي وجودها بأيّ نحو اتّفق و كفاية الاستطاعة شرطا حين العمل.
(مسألة 9) : قد ذكرنا آنفا ان من الشرائط شرط الوجود و منها شرط الوجوب، و الظاهر بل المعلوم عدم كون البلوغ و الاستطاعة شرط الوجود لكنّهما شرط لوجود حجّة الإسلام و المفروض تحقّقهما النفس الأمري و اعتقاد وجودها