70
[مسألة 7-انّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام]
مسألة 7-(1) قد عرفت انّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك ما بلغ و أدرك المشعر فإنّه
ذكرناه من غير ترجيح، و ظاهر المنتهى عدم لزومه على الصبي.
و قد مرّ في صحيح زرارة انّ كفّارة الصيد على أبيه حيث قال: و ان قتل صيدا فعلي أبيه 1مع انّ الصيد ممّا يوجب الكفّارة عمدا و سهوا و لا يبعد دعوي كون الصيد من باب المثال بقرينة ذكر كفّارة الصيد عقيب قوله عليه السلام: و يتقي عليهم ما يتقي على المحرم من الثياب و الطيبو كأنّه مثل بالفرد الواضح الّذي ذكر في القرآن المجيد بقوله تعالى «لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» 2.
و الحاصل انّ (إيجاب) الصوم على الولي في صحيح معاوية و إيجاب الكفّارة بقتل الصيد في صحيح زرارة 3مع اتّحاد سياق الصحيحين في كونهما في مقام تعميم حكم المحرم الصبي بمقدار يمكن و غير الممكن يلزم الولي يوجب الظنّ بل الوثوق بأنّ الكفّارات الماليّة مطلقا على الولي دون الصبي.
و أمّا التمسّك بقوله عليه السلام: عمدا الصبي خطأ فشموله لمثل المقام ممّا ليس فيه دية و لا جناية مشكل غاية الأمر عمومه لجميع أقسام الديات و الجنايات و لا أظنّ انّه قد استدلّ به على عدم قادحيّة التكلّم العمدي للصبي المميّز في صلاته لكون عمد الصبي خطأ و كذا في الإتلاف الّتي يفرق فيها في بعض المقامات بين العمد و الخطأ، و اللّه العالم.
(مسألة 7) : قال في المعتبربعد الحكم بعدم الاجزاء فيما لو حجّ الصبي ثمّ