69
و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي، (1) و أمّا الكفارات الأخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضا على الوالي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد لأنّ غمد الصبي خطأ و المفروض ان تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه لا يبعد قوّة الأخير اما لذلك و امّا لانصراف أدلّتها عن الصبي.
لكن الأحوط تكفّل الولي بل لا يترك الاحتياط، بل هو الأقوى لأنّ قوله عليه السلام:
عمد الصبي خطأ مختصّ بالديات، و الانصراف ممنوع و الاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.
نعم يرد على الاستدلال به أمران (أحدهما) ظهوره في المميّز دون غيره الّذي هو محلّ البحث و ذلك بقرينة قوله عليه السلام: (و لو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزء عنهم) فإنه صريح في كون المأمورين ممّن يصحّ منه الصوم بل لو لا التعبير بالغلمان لأمكن دعوى ظهوره في المكلّفين فتأمّل (ثانيهما) حكمه عليه السلام باجزاء الصوم مع التمكّن من الهدى و هو محلّ تأمّل و كلام فإنّ المشهور تأخّر الصوم عن الهدى المعجوز عنه و ثمنه و ليسا في عرض واحد فالاستدلال بالموثّقة على المدّعي مشكل.
و العمدة قوله عليه السلام في صحيح زرارة: يذبح عن الصغار 1بناء على أحد الوجهين المتقدّمين المؤيّد بصحيح معاوية بالتقريب المتقدّم و المعتضد بفهم المشهور و اللّه العالم.
هذا كلّه في الهدى.
و أمّا الكفّارات فعن التهذيب أنها على وليّه و لم يفصل و قد تقدم التفصيل في المبسوط بين ما يلزم عمدا و سهوا كالصيد و بين ما يلزم عمدا فقط فالأوّل على الولي دون الثاني فليس على الصبي و لا علي الوليّ تمسّكا بأنّ عمد الصبي خطأ 2، و ظاهر المعتبر التردّد حيث نقل الوجهين من الشيخ مع الترجيح بما