71
حينئذ يجزي عن حجّة الإسلام، بل ادعي بعضهم الإجماع عليه، و كذا إذا حجّ المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر.
و استدلّوا على ذلك بوجوه (أحدها) النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصيّة للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب، لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر.
و فيه انّه قياس مع انّ لازمه الالتزام به فيمن حجّ متسكّعا ثمّ حصل الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به.
(الثاني) ما ورد من الأخبار من ان من لم يحرم من مكّة أحرم حيث أمكنه فإنه يستفاد منها انّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم انّ يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى و فيه ما لا يخفي.
(الثالث) الأخبار الدالّة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ (و فيه) ان موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجّة الإسلام.
فالقول بالاجزاء مشكل و الأحوط الإعادة بعد ذلك ان كان مستطيعا، بل لا يخلو من قوّة.
زال عذرهما-: و لو أدرك أحد الموقفين بالغا أجزءه على تردّد، لأنه زمان يصح إنشاء الحج فكان مجزيا بأن يجدّد نيّة الوجوب و به قال الشافعي و منع أبو حنيفة و أجاز في العبد و منع مالك فيهما (انتهى) و استقرب الأجزاء بعد التردّد مرّتين في المنتهى و عطف على الشافعي، أحمد.
و في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي (قده) : و في الخبر الدال على الاجزاء من العبد لو أدركه معتقا كما مرّ إشارة الى الاجزاء من الصبي أيضا (انتهى) و كأنه رام بذلك بيان إلغاء الخصوصيّة و دعوي الجامع، و هو عدم اجتماع الشرائط حين الإحرام و اجتماعها مع درك أحد الموقفين، ثمّ استند اليه من تأخّر عنه ممّن أفتي به و جعله من الأدلّة.
و في المستندبعد الإشكال في الأوّل بأنه إن أريد أنه زمان يصحّ فيه