61
و كذا المجنون (1) و ان كان لا يخلو عن اشكال لعدم نصّ فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه.
لهما.
و ربّما يستدلّ بخبر شهاب و موثق إسحاق المتقدّمين في المسألة السابقة شرحا و متنا مثل قوله عليه السلامبعد ذكر حج الصبيو كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت 1.
و فيه ان مورد الخبرين حجّ الصبيان بأنفسهما لا احجاجهم و لا إشكال في جواز حج الصبيّة و انّما الكلام في احجاجها و لا دلالة فيهما عليه.
فالعمدة الإطلاقات المتقدّمة، و لعلّه لذا نفي الريب في شمول الأدلّة لها (فما) في المستند من دعوي عدم الدليل ان أريد الدليل الخاصّ فحسن و ان أريد عدم شمول الإطلاق فغير وجيه و (دعوي) كون لفظة (الصبي) حقيقة في خصوص الذكر (مدفوعة) بأنّ الأمر في التذكير و التأنيث سهل كما اشتهر إذ كثيرا مّا يرد الحكم بعنوان أحدهما و يشمل الآخر إلاّ بقرينة خارجيّة أريد منها الاختصاص و الاّ فالاكتفاء في الاعتماد بمجرّد كون اللفظ مذكرا لا ينافي الإطلاق فالأظهر وفاقا للماتن (ره) عدم الفرق، و اللّه العالم.
هذا كلّه في الصبي أو الصبيّة.
و أما المجنون فلم نعثر على دليل على جواز احجاجهبعد كون الحكم في الصبيان على خلاف الأصل كما أشرنا اليه و إلغاء الخصوصيّة بجامع اشتراكهما في عدم التكليف بل عدم التعقّل مشكل بعد وضوح الفرق بينهما بعدم وجود المقتضي في الصبيان و اقتضاء العدم في المجانين خصوصا إذا فسر قوله عليه السلام في خبر محمد بن فضيل المتقدّم: إذا اثغر بسقوط الأسنان المستلزم