60
بل و كذا الصبيّة و ان استشكل فيها صاحب المستند. (1)
و صحيح زرارةالمروي فيهما أيضاعن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمر أن يلبّي و يفرض الحجّ فان لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه و يطاف و يصلّي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه، قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقي عليه ما يتقي على المحرم (بالمحرم خ) من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلي أبيه 1.
هذا كلّه حكم الصبي.
و أمّا الصبيّة فهل هي مثله؟ وجهان، ظاهر جملة من الأخبار الاختصاص كصحيح زرارة باعتبار مورده و هو الابن (و كذا) ما ورد في تعيين محلّ إحرام الصبيان من انهم يجرّدون من فخّ 2لعدم تجرّد صنف الإناث مطلقا صغارا و كبارا (و كذا) ما في خبر يونس بن يعقوب عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انّ معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج إلخ 3فإنّ التعبير بالخوف لأجل البرد المتوجّه إليهم بالتجرّد، و الصبية لا تتجرّد بل يكفي لباسها الموجود قبل الإحرام.
و ظاهر عدّة اخرى منها الإطلاق كخبر أبان بن الحكم و صحيح ابن مهزيار، و صحيح معاوية المتقدّمات هنا آنفا فان الظاهر هو الإطلاق، و التعبير بالصبي من باب التغليب و لذا عنون في الكافي و الفقيه باب حج الصبيان و هذا العنوان شامل