62
و المراد بالإحرام به جعله محرما (1) لا أن يحرم عنه فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: اللّهم إنّي أحرمت هذا الصبي إلخ و يأمره بالتلبية بمعنى أن يلقّنه ايّاها و ان لم يكن قابلا، يلبّي عنه و يجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه و يأمره بكل من أفعال الحج يتمكّن منه و ينوب عنه في كل ما لا يتمكّن و يطوف به و يسعي به بين الصفا و المروة و يقف به في عرفات و مني و يأمره بالرمي و ان لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف و ان لم يقدر يصلّي عنه.
و لا بدّ من أن يكون طاهرا و متوضّئا و لو بصورة الوضوء (2) ، و ان لم يكن فيتوضّأ هو عنه و يحلق رأسه و هكذا جميع الأفعال.
عادة لأوّل درجة التميّز لا نباتها الملازم غالبا لمضي سنة واحدة من ولادته الاّ أن يراد نبات جميع الأسنان فيمتدّ الى خمس سنين تقريبا و كيف فإثبات الحكم مشكل، نعم لا بأس به رجاء.
و أما قوله (ره) : و المراد بالإحرام إلخ فالّذي يدلّ عليه قول الراوي من أين يرحمون 1حيث عدّاه ب(الباء) لا ب(عن) المجاوزة، و أصرح منه قوله عليه السلام في صحيح زرارة يأمر به فيلبي إلخ 2فإنه قريب من الصراحة في جعل الصبي محرما و لذا يأمره بلوازمه و آدابه، و نظيره قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: (يصنع بهم ما يصنع بالمحرم) 3، نعم تقدّم ان صحيح ابن سنان ذو وجهين.
و ممّا ذكرنا من الاستدلال يظهر وجه قوله رحمه اللّه: و لا بدّ من أن يكون طاهرا و متوضّئا فإنّه مستفاد من قوله عليه السلام: (يصنع بهم ما يصنع بالمحرم) و منه يعرف وجه حلق رأسه، نعم قوله (ره) : (و ان لم يمكن فيتوضّأ هو عنه) محلّ اشكال لعدم دلالة قوله (ره) : (و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم) ، على توضّيه به عنه.
لكن قوله عليه السلام فيه: (و يرمي عنه) موهم لجواز إتيان الفعل عنه و لا يلزم