59
فإن كان المراد من الأثغار سقوط الأسنان، فلا يبعد الحكم بكونه علامة للتميز و ان كان المراد النبات يكون دليلا على المقام.
و منه صحيح ابن سنانالمروي في التهذيبعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله برويثة 1و هو حاجّ فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت: يا رسول اللّه أ يحجّ عن مثل؟ قال: نعم و لك أجره 2و قولها: أ تحجّ عن مثل هذا، يحتمل وجهين (أحدهما) أن تحجّ هي عن ولدها نيابة نظير قولك صام أو صلّى عنه (ثانيهما) معناه أن تحمله على الحجّ من باب الافعال و لعلّ ظاهر اللفظ أوفق بالأوّل حيث أتى بلفظ المجاوزة المستعملة في أمثال المقام في النيابة باعتبار اشتمال الفعل لمعناها، كما ان قوله عليه السلام: (نعم) على الأوّل دال على كون النائب أيضا مأجورا في نيابته، و يكون الأجر على نفس العمل، و على الثاني دالّ على الإرشاد إلى عمل الخير.
و منه صحيح معاوية بن عمّارالمروي في الكافي و الفقيهعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقد موه إلى الجحفة أو الى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم و يرمي عنهم، و من لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليّه و كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يضع السكّين في يد الصبي ثم يقبض على يديه، الرجل فيذبح 3.