40
صحيح حفص بن البختري و هشام بن سالم و معاوية بن عمّار و غيرهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: لو انّ النّاس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبي صلى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين 1.
و انّ الناس لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا 2.
فقد جعل صاحب الوسائل رحمه اللّه هذه الأخبار شواهد على ارادة الوجوب الكفائي من الأخبار الأولة، و لكن حملها الشيخ (ره) في التهذيب على الاستحباب بمعنى استحباب الحجّ على أهل الاستطاعة في كلّ سنة لكنه مشكل مع التعبير بالوجوب في بعضها، و تطبيق آية الحجّ عليه في آخر، و التعبير بالفرض في ثالث الاّ أن يقال: بورود أمثال هذه التعبيرات في المستحبّات أيضا كغسل الجمعة، و زيارة مولانا الحسين عليه أفضل الصلاة و بعض الأدعية الصباحيّة و المسائيّة و نحوها.
و جوّز الشيخ رحمه اللّه حملها أيضا على الوجوب البدلي فيجب في السنة الأولى، و ان لم يفعل ففي الثانية، و الاّ ففي الثالثة، و الانصاف انه خلاف للظاهر أيضا، نعم لا بأس بهذه المحامل بعد تسلّم الحكم بين الأصحاب.
(و رابعا) ندرة القول به بحيث يمكن أن يلحق بالمعدوم، بل الظاهر عدم فتوى الصدوق في غير العلل.
ثمّ ان قول الماتن رحمه اللّه: (على كل من استجمع الشرائط إلخ) لا خلاف فيه بين علماء الإسلام إلاّ في ثلاثة، الأعمى، و المقطوع اليدين و الرجلين، و المحجور