85
و يكره أن يخرج به من منى. و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره. (1)
عليه و آله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، ثم أذن فيها فقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك و ادخروا» 1.
>قوله: (و يكره أن يخرج به من منى، و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره) . <
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا يتزود الحاج من أضحيته و له أن يأكل منها أيامها، إلا السنام فإنه دواء» قال أحمد، و قال: «لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى و يتزوده» 2.
و ربما ظهر من بعض الروايات انتفاء الكراهة مطلقا، كحسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: «كنا نقول لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه» 3.
و أجاب عنها الشيخ في كتابيه بالحمل على ما يضحيه الغير 4. و هو بعيد.
و كيف كان فيستثنى من ذلك السنام، للإذن في إخراجه في عدة روايات.