43
ثلثه. و قيل: يجب الأكل منه، و هو الأظهر. (1)
>و يهدي ثلثه، و قيل: يجب الأكل منه، و هو الأظهر) . <
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخرحمه اللّهفي النهاية: و من السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته، و يطعم القانع و المعتر، يأكل ثلثه، و يطعم القانع و المعتر ثلثه، و يهدي للأصدقاء الثلث الباقي 1.
و قال أبو الصلاح: و السنة أن يأكل بعضها و يطعم الباقي 2.
و قال ابن أبي عقيل: ثم انحر و اذبح و كل و أطعم و تصدق 3.
و قال ابن إدريس: و أما هدي المتمتع و القارن فالواجب أن يأكل منه و لو قليلا، و يتصدق على القانع و المعتر و لو قليلا، لقوله تعالى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ 45. و استقر به العلامة في المختلف 6.
و قال الشهيد في الدروس: و يجب صرفه في الصدقة و الاهداء و الأكل 7، و لم يعين للصدقة و الاهداء قدرا.
و أوجب الشارحقدس سرهأكل شيء من الهدي، و إهداء الثلث إلى بعض إخوانه المؤمنين، و الصدقة بثلث على فقرائهم 8.
و المعتمد وجوب الأكل منه و الإطعام، لقوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ 9إلى قوله عزّ و جلّ وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْبٰائِسَ اَلْفَقِيرَ 10و قوله تعالى: