44
. . . . . . . . . .
فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ
1
(لكن مقتضى الآية الأولى أن الواجب إطعام البائس الفقير، و مقتضى الثانية وجوب إطعام القانع و المعتبر) 2و يمكن الجمع بينهما إما بتقييد كل من القانع و المعتر بكونه فقيرا، و إما بالتخيير بين الدفع إليهما أو إلى الفقير، و الأول أولى، و إن كان الثاني لا يخلو من رجحان.
و يدل على وجوب الأكل و الإطعام مضافا إلى ذلك ما رواه الشيخ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال اللّه تعالى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ و قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر الذي يعتريك، و السائل الذي يسألك في يديه، و البائس الفقير» 3و في طريق هذا الرواية النخعي، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف.
و قد روى الكليني نحو هذه الرواية في الصحيح، عن صفوان و معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في قول اللّه جلّ ثناؤه:
فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ قال: «القانع الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر الذي يعتريك، و السائل الذي يسألك في يديه، و البائس هو الفقير» 4.
احتج القائل بوجوب إهداء الثلث و الصدقة بالثلث بما رواه الشيخ في الصحيح، عن سيف التمار قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال: إني سقت هديا، فكيف أصنع به؟ فقال له أبي: أطعم منه أهلك ثلثا، و أطعم القانع و المعتر ثلثا، و أطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، و قال: القانع