42
و يترك يده مع يد الذابح. و أفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن. (1) و يستحب أن يقسمه ثلاثا، يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، و يهدي
عبد اللّه عليه السلام: «إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة و انحره أو اذبحه، و قل: وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين، إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه رب العالمين، لا شريك له، و بذلك أمرت، و أنا من المسلمين، اللهم منك و لك، بسم اللّه و اللّه أكبر، اللهم تقبل مني، ثم أمر السكين و لا تنخعها حتى تموت» 1.
>قوله: (و يترك يده مع يد الذابح و أفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن) . <
أما أنه يستحب للحاج تولي الذبح بنفسه إذا أحسن ذلك فيدل عليه التأسي بالنبي صلى اللّه عليه و آله، فإن المروي أنه نحر هديه بنفسه 2، و قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: «و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها» 3.
و أما استحباب وضع يد صاحب الهدي مع يد الذابح إذا استناب فيه فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح» 4.
>قوله: (و يستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، <