34
و لا المهزولة، (1)
«لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه» 1.
و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصي أ يضحى به؟ فقال: «إن كنتم تريدون اللحم فدونكم» 2.
و لو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه، كما اختاره في الدروس 3، لرواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال، قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: «لا إلا أن لا يكون غيره» 4.
و في صحيحة معاوية بن عمار «اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي» 5و في صحيحة أخرى لمعاوية: «فإن لم تجد فما تيسر عليك» 6.
>قوله: (و لا المهزولة) . <
لأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال، فالمهزولة أولى، و لقول الصادق عليه السلام في صحيحة العيص بن القاسم: «و إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، و إن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي» 7. و في حسنة الحلبي: «إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه» 8.