35
و هي التي ليس على كليتيها شحم. (1) و لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه. و لو خرجت سمينة أجزأته، (2)
>قوله: (و هي التي ليس على كليتها شحم) . <
هذا التفسير مروي في رواية الفضيل، قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال:
«إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت» 1و في طريق هذه الرواية ياسين الضرير و هو غير موثق. و لو قيل بالرجوع في حد الهزال إلى العرف لم يكن بعيدا.
و لو لم يجد إلا فاقد الشرائط قيل أجزأ، و به قطع الشهيدان 2لظاهر قوله عليه السلام «فإن لم تجد فما استيسر من الهدي» و استقرب المحقق الشيخ علي الانتقال إلى الصوم، لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزيا كان وجوده كعدمه 3. و المسألة محل تردد.
>قوله: (و لو اشتراها على أنها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه، و لو خرجت سمينة أجزأته) . <
لا ريب في الإجزاء إذا ظهر كونها سمينة قبل الذبح، و إنما الخلاف فيما إذا ظهر ذلك بعده، فذهب الأكثر إلى الإجزاء أيضا، لقوله عليه السلام في رواية الحلبي و العيص بن القاسم المقدمتين: «و إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك» فإن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح.