33
و لا الخصي من الفحول. (1)
مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال: «ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس» 1و يستفاد من هذه الرواية إجزاء مشقوقة الأذن و مثقوبتها إذا لم يذهب منها شيء.
و روى الكليني في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الضحية تكون مشقوقة الأذن فقال: «إن كان شقها وسما فلا بأس، و إن كان شقا فلا يصلح» 2.
و قد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء، و هي التي لم يخلق لها قرن، و الصمعاء و هي الفاقدة الأذن خلقة، للأصل، و لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها. و استقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا، و هي المقطوعة الذنب 3. و لا بأس به.
>قوله: (و لا الخصي من الفحول) . <
المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء و كسرها، و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع 4. و قال ابن أبي عقيل: إنه مكروه 5. و الأصح الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، أنه سأله أ يضحى بالخصي؟ فقال: «لا» 6.
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: