32
و لا التي انكسر قرنها الداخل، (1) و لا المقطوعة الأذن، (2)
بيّنا كانخساف العين، و غيره كحصول البياض عليها، و بهذا التعميم صرح في المنتهى 1.
أما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بيّنا، كما ورد في رواية السكوني.
و فسروا البيّن بأنه المتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم و مشاركتهن في العلف و المرعى فتهزل.
و مقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقا.
>قوله: (و لا التي انكسر قرنها الداخل) . <
و هو الأبيض الذي في وسط الخارج، أما الخارج فلا عبرة به. و يدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن: «إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا» 2.
و قال ابن بابويه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلثه فلا بأس بأن يضحى به 3.
>قوله: (و لا المقطوعة الأذن) . <
للنهي عنه في روايتي السكوني و شريح بن هاني المتقدمتين، و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بإسناده عن أحدهما عليه السلام، قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن