235
و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّبا، يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر.
و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة و ما يرميه ليومه عند الزوال. (1)
استأنف التالية قطعا، و في الناقصة قولان أجودهما استئنافها أيضا، لقوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمار المتقدمة 1و قد سأله عمّن رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية و الثالثة بسبع سبع: «يعيد رميهن جميعا بسبع سبع» و في حسنة الحلبي: «فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات و أتمّ الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات» و نقل عن ابن إدريس أنه اكتفى بإتمام الأولى مطلقا و لم يوجب الاستئناف، لعدم وجوب الموالاة في الرمي 2. و هو مطابق لمقتضى الأصل إلاّ أن ظاهر الروايتين يدفعه.
>قوله: (و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر، و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة، و ما يرميه ليومه عند الزوال) . <
أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال، قلت:
الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: «يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة و إن كان من الغد» 3.
و أما وجوب البدأة بالفائت و استحباب كون ما يرميه لأمسه غدوة و ما يرميه ليومه عند الزوال فمقطوع به في كلام الأصحاب، و استدلوا عليه بما رواه الكليني في الصحيح أيضا، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه