227
أو يخرج من منى بعد نصف الليل. و قيل: بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر. (1)
عليهما السلام أنه قال: «في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنى» 1و صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزيارة من منى قال: «إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الفجر إلاّ و هو بمنى» 2.
>قوله: (أو يخرج من منى بعد نصف الليل، و قيل: يشترط أن لا يدخل مكة إلاّ بعد طلوع الفجر) . <
المراد أنه يكفي في المبيت الواجب بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج منها بعد الانتصاف و لو إلى مكة، و لقد أحسن المصنف في النافع حيث قال: و حدّ المبيت أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل، و قيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر 3. و هذا القول للشيخ 4-رحمه اللّهو هو ضعيف، لإطلاق الإذن في الخروج بعد الانتصاف في عدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها» 5.
و رواية عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال:
«فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء» 6بل صحيحة