228
و قيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. و هو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى، أو من لم يتّق الصيد و النساء. (1)
العيص بن القاسم صريحة في جواز دخول مكة قبل طلوع الفجر حيث قال فيها: «و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة» 1.
>قوله: (و قيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه.
و هو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى، أو من لم يتّق الصيد و النساء) . <
القول للشيخرحمه اللّهفي النهاية 2و ابن إدريس 3و جمع من الأصحاب 4، و يدل عليه ما رواه الشيخ، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن بات ليالي منى بمكة فقال: «ثلاثة من الغنم يذبحهن» 5.
و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: من بات عن منى ليلة كان عليه دم، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه لأن له النفر في الأول، و قد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليالي عن منى فعليه ثلاثة دماء، و ذلك محمول على الاستحباب، أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس 6. و اعترض ابن إدريس على هذا القول فقال: التخريج الذي خرّجه الشيخ لا يستقيم له و ذلك أن من عليه كفارة لا