216
و لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتمّ فأحل و واقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية و يتمّ النقصان. و كذا قيل لو قلّم أظفاره أو قصّ شعره. (1)
الموالاة لا تجب فيه إجماعا 1. و نحوه قال في المنتهى و قال: إنه لا يعرف فيه خلافا 2. و يدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام في صحيحة سعيد بن يسار: «فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطا» و غير ذلك من الأخبار.
>قوله: (و لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتمّ فأحل و واقع النساء ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، و يتم النقصان، و كذا قيل لو قلم أظفاره أو قصّ شعره) . <
الرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ، عن عبد اللّه بن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال: «عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر» 3و هذه الرواية تتناول بإطلاقها طواف العمرة و طواف الحج، لكن في طريقها محمد بن سنان و هو ضعيف.
و القول بإلحاق القلم و قصّ الشعر بالوقاع للشيخ 4-رحمه اللّهو جمع من الأصحاب، و استدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه و قلم أظفاره