213
[الثانية: لا تجوز الزيادة على سبعة]
الثانية: لا تجوز الزيادة على سبعة، و لو زاد عامدا بطل، (1) و لا تبطل بالزيادة سهوا. (2)
>قوله: (الثانية: لا تجوز الزيادة على سبعة، و لو زاد عامدا بطل) . <
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و استدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد اللّه بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
«الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة، و كذلك السعي» 1و هذه الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و الضعيف 2، و مع ذلك فالزيادة إنما يتحقق بالإتيان بما زاد على سبعة على أنه من جملة السعي المأمور به، فلو تردد في أثناء الشوط أو رجع بوجهه ثم عاد لم يكن ذلك قادحا في الصحة قطعا.
>قوله: (و لا تبطل بالزيادة سهوا) . <
لا ريب في عدم البطلان بذلك. و يتخير من زاد ساهيا بين طرح الزيادة و الاعتداد بالسبعة، و بين إكمال أسبوعين و يكون الثاني مستحبا، أما طرح الزائد فيدل عليه مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام: في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: «إن كان خطأ طرح واحدا و اعتدّ بسبعة» 3.
و صحيحة جميل بن دراج قال: حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا