192
[التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة]
التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة، و منهم من خصّ ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس. (1)
وقع على سبيل السهو فاستدل عليه في التهذيب برواية سماعة المتقدمة، و هو جيد لو صح السند.
و في إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهي وجهان، و رواية سماعة تتناوله لكن فيها ما عرفت.
>قوله: (التاسعة، قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلّة، و منهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس) . <
البرطلّة بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة 1. و قد اختلف الأصحاب في حكمها، فقال الشيخ في النهاية: إنه لا يجوز الطواف فيها 2. و قال في التهذيب بالكراهة 3. و قال ابن إدريس: إن لبسها مكروه في طواف الحج و محرم في طواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه 4.
و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن يزيد بن خليفة، قال:
رآني أبو عبد اللّه عليه السلام أطوف حول الكعبة و عليّ برطلّة، فقال لي بعد ذلك: «قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلّة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زيّ اليهود» 5.
و عن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: