193
[العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع]
العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع، قيل يجب عليه طوافان.
و قيل لا ينعقد النذر. و ربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل. (1)
«لا تطوفن بالبيت و عليك برطلّة» 1.
و الروايتان ضعيفتا السند 2، فلا يجوز التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل. نعم يمكن القول بالكراهة خروجا عن الخلاف و تساهلا في أدلة السنن.
و لو كان الطواف مما يجب كشف الرأس فيه كطواف العمرة حرم ستر الرأس بهذه القلنسوة و بغيرها قطعا، و لو طاف ساترا أثم و لم يبطل طوافه، لرجوع النهي إلى وصف خارج عن العبادة.
>قوله: (العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان، و قيل: لا ينعقد النذر، و ربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة، اختصارا على مورد النقل) . <
القول بوجوب الطوافين للشيخ 3و جمع من الأصحاب 4، لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها» 5.