19
و يجب ذبحه بمنى. (1)
بأن الذبح فعل تدخله النيابة، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال 1. و هو حسن، و يدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أ تجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: «نعم، إنما له ما نوى» 2.
>قوله: (و يجب ذبحه بمنى) . <
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و أسنده العلامة في التذكرة و المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه 3، و احتج عليه بقول النبي صلى اللّه عليه و آله: «منى كلها منحر» 4و التخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم، و بأنه عليه السلام نحر بمنى إجماعا و قال: «خذوا عني مناسككم» 5و بما رواه إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: «إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، و إن كان قد أشعره و قلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى» 6.
و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: «إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه،