20
و لا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. و قيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة و عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، و الأول أشبه. (1)
و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه» 1و إذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة، فمع الاختيار أولى.
و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: «إن مكة كلها منحر» 2لاحتمال أن يكون الهدي الذي ذبحه بمكة كان تطوعا، فإن التطوع يجوز ذبحه بمكة كما دل عليه الخبر المتقدم. و قال الشيخ في التهذيب: إن هذا الخبر مجمل، و الخبر الأوليعني رواية إبراهيم الكرخيمفصل، فيكون الحكم به أولى 3.
>قوله: (و لا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، و قيل:
يجزي مع الضرورة عن خمسة و عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، و الأول أشبه) . <
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد 4. و به قطع ابن إدريس 5و المصنف و أكثر الأصحاب. و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف: يجزي الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين 6. و قال المفيد: تجزي البقرة عن خمسة إذا