18
و لو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، و مع التعذر الصوم. (1) و النيّة شرط في الذبح، (2) و يجوز أن يتولاها عنه الذابح. (3)
صوم» 1لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد بالمماثلة المماثلة في كمية ما يجب عليه و إن كانت في كيفية الوجوب مختلفة.
و لو لم يذبح المولى عن المملوك تعيّن عليه الصوم، و إن منعه المولى منه، لأنه صوم واجب، فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان.
>قوله: (و لو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، و مع التعذر الصوم) . <
الوجه في ذلك أن المملوك إذا أدرك المشعر معتقا يكون حجة مجزيا عن حجة الإسلام، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة، و مع التعذر فالصوم. و قال في المنتهى: إنه لا يعلم في هذا الحكم خلافا 2.
>قوله: (و النية شرط في الذبح) . <
لأنه عبادة و كل عبادة يشترط فيها النية، و لأن جهات إراقة الدم متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالقصد، و قد تقدم مرارا أن المعتبر في النية قصد الفعل طاعة للّه تعالى و إن كان التعرض للوجه و تعيين نوع الحج أحوط.
و يجب مقارنتها لأول الذبح.
>قوله: (و يجوز أن يتولاها عنه الذابح) . <
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و استدل عليه في المنتهى