157
و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتمّ طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف، ثم تمّم السعي. (1)
و هذه الرواية قاصرة من حيث السند بالإرسال و غيره، لكن ظاهر المنتهى أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب 1، و لعله الحجة.
>قوله: (و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي) . <
ما اختاره المصنف من الفرق بين تجاوز النصف و عدمه أحد القولين في المسألة، و لم أقف على مستنده، و أطلق الشيخ في التهذيب 2و المصنف في النافع 3و العلامة في جملة من كتبه 4الرجوع و إتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه، و استدل عليه في التهذيب بما رواه في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه ترك بعض طوافه بالبيت، قال: «يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي» 5.
و مقتضى الرواية عدم وجوب إعادة ركعتي الطواف و البناء على السعي مطلقا و إن لم يتجاوز النصف، لكن قصورها من حيث السند 6يمنع من العمل بها.
و ينبغي القطع بإتمام الطواف إذا كان الإخلال بشوط واحد كما تدل عليه